السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
106
تكملة العروة الوثقى
يجوز له سائر الاستمتاعات أو لا ؟ وجهان بل قولان ، من أنّها لم تخرج عن الزّوجية ويحصل الغرض من العدّة وهو عدم اختلاط الأنساب بترك الوطء ، وأما الاستمتاعات الأخر فلا دخل لها في ذلك ، ومن أن مقتضى العدة الاجتناب عنها مطلقا وهو الأحوط وإن كان الأول أقوى . مسألة 5 : إذا كانت الموطوءة بالشبهة خلية يجوز لواطئها أن يتزوجها قبل انقضاء عدتها منه بلا إشكال ، وأما غيره فهل يجوز له ذلك أو لا ؟ يظهر من المحكي عن المسالك جوازه وإن كان لا يجوز مقاربتها إلّا بعد الخروج من العدة وذلك لعدم المنافاة بين كونها ذات بعل مع كونها في العدة ، والأقوى عدمه لأصالة عدم تأثير العقد وإطلاق ما دل من الأخبار على عدم جواز النكاح في العدة ، ويظهر من صاحب الجواهر ابتناء المسألة على الوجهين من جواز غير الوطء من سائر الاستمتاعات فيجوز ، وعدم جوازها فلا يجوز إذ على هذا لا يبقى تأثير للعقد الواقع أصلا فلا يمكن صحته بخلافه على الأول لكفاية تأثيره في غير الوطء من سائر الاستمتاعات . مسألة 6 : الظاهر عدم سقوط نفقتها في أيام عدتها من وطء الشبهة إذا كانت ذات بعل وليست ملحقة بالناشزة وإن قلنا بعدم جواز مطلق الاستمتاعات فحالها حال الزّوجة حال الإحرام . مسألة 7 : الموجب للعدة أمور وهي الوفاة والطلاق بأقسامه والفسخ بالعيوب والانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع أو نحوها والوطء بالشبهة مجردا عن العقد أو معه أو انقضاء المدة أو هبتها في المتعة ، وفيما عدا الأول يشترط كونها مدخولة بخلافه فإنّه يوجبها مطلقا والحكمة في جعلها استبراء الرحم وعدم اختلاط المياه ، وفي الوفاة هو مع احترام الميت ، ثمّ قد يتعدد الموجب كما إذا طلقها رجعيا ثمّ مات وهي في العدة أو وطئها واطئ شبهة ثمّ مات زوجها أو طلقها أو وطئت شبهة وهي في عدة الوفاة أو الطلاق أو الفسخ أو الانفساخ ، وأمّا إذا طلقها بائنا ثمّ مات فلا تعتد فإنّها بالطلاق البائن خرجت عن الزوجية فليس عليها إلّا عدة الطلاق وكذا إذا حصل الفسخ أو الانفساخ أو انقضت المدة أو وهبها ثمّ مات فإنّها خرجت عن الزوجية قبل الوفاة فليس عليها إلّا عدّة المذكورات . مسألة 8 : اختلفوا في انّ مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الدليل الخارجي من الأخبار أو غيرها تعدد العدّة مع تعدد الموجب أو التداخل وكفاية عدة واحدة عنهما مع